Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الطهارتين. والدليل قوله تعالى: (ايا أيها الذين آمنوا إذا قمثم إلى الصلاة".
وذكر في ابتداء الآية أنواع الطهارة بالماء، فلما قال: (وإن كنثم مرضى أو على اراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: أو لامستم
كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
النا اهذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فتمحكت في د فقال رسول الله إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين11. ومن
طريق أبي هريرة قال: سئل النبي عن الجنب أيتيمم؟ قال: 1التيمم طهور المسلم الو إلى عشر سنين فليمسسه بشرته21. وعن أبي ذر أن رجلا من ربيعة سأل رسول الله إنا لا نصب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه السلام: 1التيمم كافيك ولو عشر حج وذهب بعض المخالفين إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى وقد أول قوله تعالى: (أو لأمستم النساء) أنه اللمس باليد فيكون عود الضمير في قوله: قلم تحدوا ماء على الأحداث الصغار(5.
(قلت): ولا يصح تأويل مع حديث عمار وأبي هريرة، وحديث أبي ذر فإنه ب من المفسر الذي لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا.
لاوع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن الجنب إذا طلب الماء فلم يجده وجب عليه التيمم.
ومنها: إذا طهرت الحائض ولم تحد الماء وجب عليها التيمم لكون التيمم بدل ى الطهارتين الصغرى والكبرى، في هذه الأحوال يكون عليه تيممان، واحد لاده ( رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط والكبير.
حديث رواه أحمد 197 واو احمد حان الاضاح 279/1.
Unknown page