194

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الطهارتين. والدليل قوله تعالى: (ايا أيها الذين آمنوا إذا قمثم إلى الصلاة".

وذكر في ابتداء الآية أنواع الطهارة بالماء، فلما قال: (وإن كنثم مرضى أو على اراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: أو لامستم

كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

النا اهذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فتمحكت في د فقال رسول الله إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين11. ومن

طريق أبي هريرة قال: سئل النبي عن الجنب أيتيمم؟ قال: 1التيمم طهور المسلم الو إلى عشر سنين فليمسسه بشرته21. وعن أبي ذر أن رجلا من ربيعة سأل رسول الله إنا لا نصب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه السلام: 1التيمم كافيك ولو عشر حج وذهب بعض المخالفين إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى وقد أول قوله تعالى: (أو لأمستم النساء) أنه اللمس باليد فيكون عود الضمير في قوله: قلم تحدوا ماء على الأحداث الصغار(5.

(قلت): ولا يصح تأويل مع حديث عمار وأبي هريرة، وحديث أبي ذر فإنه ب من المفسر الذي لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا.

لاوع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن الجنب إذا طلب الماء فلم يجده وجب عليه التيمم.

ومنها: إذا طهرت الحائض ولم تحد الماء وجب عليها التيمم لكون التيمم بدل ى الطهارتين الصغرى والكبرى، في هذه الأحوال يكون عليه تيممان، واحد لاده ( رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط والكبير.

حديث رواه أحمد 197 واو احمد حان الاضاح 279/1.

Unknown page