Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الجنابة أو الحيض، والآخر للوضوء (قا): لكن حديث عمار صريح في أن النبي علمه تيمما واحدا، وضرع أنه يكفيه، وهذا هو الأقيس فإن الطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح أخير البيان عن وقت الحاجة إليه ومنها: الميت إذا لم يجد مغسلوه الماء وجب عليهم أن ييمموه بالتراب.
ومنها: النفساء، قال الإمام أبو محمد بن سعيد في حاشيته على كتا الايضاح والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب بيتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس وكذلك الميت، والمأمور بغسل مسنون وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عنل العحز1 . وذهب أحمد إلى جواز تيممه وذهب الشافعي في القدتم وأبو تور
ووالأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجس.
198 1 - كتاب الإيضاح 277/1.
Unknown page