208

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أنه إذا مات ولي اليتيم، أو لهم يكن له ولي، كان الإمام وليه يتصرف حاله حتى يؤنس منه الرشد، ويكون تصرفه فيه منوطا بالمصلحة اومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم من أن اليتيم والأعجم، والمعتوه، والمنتقص

العقل إذا لم يوجد لهم وكيل يقوم بحاجتهم، ويحفظ مالهم، ويدفع عنهم وينفق عليهم، فإن الحاكم يكون وليا عنهم... لأنه جاء في الأثر (أن السلطان ولي من لا له11.

و ومنها: إذا جى العبد جناية وهو لا يدري لمن هو مثل الرجل يكموت ولا ف له وارث فإذا لزمته الجناية باعه الحاكم وأدى إليه حقه ومنها: حفظ أموال اليتامى، وتزويج من لا ولي منهم، والمطالبة بدية من لا اومنها: لو أقام الجبار وكيلا ثقة من المسلمين لليتيم، فقام بمال اليتيم ولم يضيع شئأ كان فعله جائزا؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، فإذا لم يكن السلطان

(الحد والضمان لا يجتمعان)

إذا ارتكب أحد الناس حدا من الحدود المقدرة في الشرع مثل قطع يدا اق فهل يطالب المحدود بعد إقامة الحد عليه بضمان ما أخذ 211 اختلف العلماء في هذه المسألة

لا فالسلطان الجائر يقوم مقام السلطان العادل .

4

السا - بيان الشرع 133/28.

المرجع نفسه ونفس الجزء والصفحة المرجع نفسه 165/30 و 180.

انظر بيان الشرع 17/57 -18 باختصار.

كتاب الجامع 473/2.

Unknown page