209

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فذهب بعض فقهاء الإباضية إلى اجتماع الحد مع الضمان وأن قطع يد السارق الا يرفع عنه ضمان ما أخذ وبه يقول الشافعي وذهب بعضهم إلى أن الحد والضمان الا يجتمعان فمن سرق فأقيم الحد عليه لا يطالب بضمان وهذا يقول أبو حنيفة1 .

ومن فروع هذه القاعدة: أن من قتل فأقيم عليه حد القتل لا يطالب ورثة الملقاد منه بدية قتيله لأن في ذلك اجتماع الحد والضمان.

ارمنها: أن من قذف حرة برية فأقيم عليه الحد لا يطالب بشيء من التعويض المالي لمن قذفها وهكذا يقال في سائر الحدود، والله أعلم 9

(الحدود لا تعطل إذا رفعت للإمام)

اروي عن الني أنه أوصى المسلمين بعضهم ببعض وأمرهم بالرعاية في ذللك وليستر بعضهم على بعض، وألا يهتكوا إخواهم عند هفواقم وزلاقم وندهم الستر عليهم1. وفي الرواية من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه "من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن اتر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة31.

فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في إخواهم من المسلمين عند هفواقم، وزلاقم. وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه وكانوا يتعافون فيما بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطل الحدود

212 1 - كتاب الجامع 473/2.

3 - المصنف 11/40.

3 - الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة المصنف 11/40.

Unknown page