210

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ووعن ابن عباس أنه قال يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان ولا عفو عن السارق بعد رفعه إلى السلطان ولو عفا عنه ولم يرفع جاز لأن الحدود لا تعطل إذا

من فروعها ما نص عليه العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، قال امه الله: اولا عفو للمقذوف - أي لا يحق له العفو عن قاذفه - إذا صار الأمر الحاكم ولو تاب القاذف وعفا عنه المقذوف11.

ويقاس عليه سائر الحدود، كحد الزن، وحد السرقة، وحد الحرابة وغيرها

(الحر لا يدخل تحت اليد)

الحدود المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله 95

صحت على الجاني لها وع القاعدة

قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: اومن سرق صبيا حرا فلا قطع عليه لأن الني أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له، وإن سرق عبدا صغيرا أقيم عليه الحد لأنه سرق ما له قيمة31.

وتفريقه رحمه الله بين الحر والعبد هو أن العبد يدخل تحت اليد بيعا وشراء لأنه من جملة الأموال بخلاف الحر فإنه لا يدخل تحت اليد بيعا وشراء وليس من حملة الأموال.

وقد ذكر الإمام السيوطي هذه القاعدة وفرع عليها فروعا كثيرة فقال: ولهذا لو حبس حرا)، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه، أو باهدام حائط، ونحوه لم 213 1 انظر المصنف 11/40.

2 كتاب الجامع 478/2.

ع السابق 478/2.

Unknown page