211

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الضمنه. ولو كان عبدا ضمنه، ولم يضمن منافعه ما دام في حبسه ويضمن منافع اولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تحب ديتها في الأصح ولو العبل كانت أمة وجبت القيمة اولو طاوعته حرة على الزنى فلا مهر لها بالإجماع ولو طاوعته أمة فلها المهر ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا اولو كان في يد المدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد فهو لي وقال الوارث بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأها تزعم أنه ه29 احر والحر لا يدخل تحت اليد

(حرمة الميت كحرمة الحي)

أصل هذه القاعدة قول الرسول "حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا(2 وقوله اعليه الصلاة والسلام اكسر عظام الميت ككسر عظام الحي1.

اوينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة: من هذه الفروع: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله من أن من قطع رأس ميت أو عضوا منه كان عليه دية ذلك العضو، ودية الميت لأنه أرش الجروح ودية الاسان، قال رحمه الله : وإنما أوحبنا الدية في قطع رأس الميت وأرش الجرح" 1 - أشباه السيوطي، دار الكتب العلمية، ص 124.

2 - كتاب الجامع 505/2؛ وبيان الشرع 134/6؛ وكتاب الإيضاح 449/1 .

214 3 - رواه ابن ماجه ومالك وأحمد.

4 - رواه ابن ماجه ومالك وأحمد.

Unknown page