Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الضمنه. ولو كان عبدا ضمنه، ولم يضمن منافعه ما دام في حبسه ويضمن منافع اولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تحب ديتها في الأصح ولو العبل كانت أمة وجبت القيمة اولو طاوعته حرة على الزنى فلا مهر لها بالإجماع ولو طاوعته أمة فلها المهر ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا اولو كان في يد المدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد فهو لي وقال الوارث بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأها تزعم أنه ه29 احر والحر لا يدخل تحت اليد
أصل هذه القاعدة قول الرسول "حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا(2 وقوله اعليه الصلاة والسلام اكسر عظام الميت ككسر عظام الحي1.
اوينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة: من هذه الفروع: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله من أن من قطع رأس ميت أو عضوا منه كان عليه دية ذلك العضو، ودية الميت لأنه أرش الجروح ودية الاسان، قال رحمه الله : وإنما أوحبنا الدية في قطع رأس الميت وأرش الجرح" 1 - أشباه السيوطي، دار الكتب العلمية، ص 124.
2 - كتاب الجامع 505/2؛ وبيان الشرع 134/6؛ وكتاب الإيضاح 449/1 .
214 3 - رواه ابن ماجه ومالك وأحمد.
4 - رواه ابن ماجه ومالك وأحمد.
Unknown page