212

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

المذكور بدلالة قول الني 1حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا.

ومنها: مسألة حدثت عندنا في بلادنا وهي أن رجلا تربص برجل فقتله وبعد موته جاء أخ القاتل فأحرق جثته بعد موته. وبعد ذلك بأشهر رضي أهل القتيل بالدية ورفعوا الأمر إلى المشايخ فحكموا للمقتول بديتين كاملتين استنادا إلى قول الرسول اكسر عظام الميت ككسر عظام الحي1، فاعتبروا إحراقه ميتأ كإحراقه امن حيث الحرمة وفعلا دفع الجناة ديتين لأولياء المقتول.

وومنها: أنه لا بحوز المثلة بالميت بأن تقطع أطرافه وتفقأ عيناه ونحو ذلك.

ومنها: أنه لا يجوز القعود على قبر الميت أو المشي عليه لأن حرمة الميت الضرر إن لم يحمل الرؤوس المقطوعة أو يعلق مقتولا فذلك لا يجوز أن يفعله

انرمة الحي ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: قلت فيمن خشي على نفسه

فإن فعل شيئا من ذلك بحد التقية كان ضامنا لما يحدث في ذلك بفعله وحرمة الأموات كحرمة الأحياء بالسنة. والتقية لا تسع في العمل وإنما تسع في أن يدفع الظلم عن نفسه بالقول لا بالفعل . وقد تقدم ذلك.

م98

(حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة)

الحقوق ثلاثة أنواع: حق محض لله تعالى وهو أمره وهيه وحق للعبد وهو مصالحه، وحق اختلف يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كتاب الجامع 505/2.

بيان الشرع 134/9.

2 بيان الشرع ج 222/25؛ و كتاب المصنف 88/11.

215

Unknown page