Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اب فإذا كان الرضى عاما في الرعية والسخط نادرا من بعضهم رجى سلامة
ار واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في الفضل
185
هذه قاعدة جليلة ذكرها الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وكذلك
الضويان في منار السبيل بلفظ 1 المحكم يقوم مقام الحاكم31. والمراد المحكم من
ه الخصمان برضاهما لفصل خصوماقهما ويقال له الحكم
وأما الحاكم فهو منفذ الحكم، والقاضي الذي نصب من جهة السلطان لأجل
وحسم الدعاوى والمخاصمات2 ومعى القاعدة أن من اختير ليكون حكما في قضية فإن حكمه ملزم لطرفي
ازاع كحكم القاضي.
وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من حكما من أهلها)*. وجه الدلالة أن حكم الحكم كحكم القاضي ومن السنة
اله حديث أبي شريح وفيه قال: ايا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال الني ما أحسن هذا؟!؟ وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم قال في منار السبيل ولم يكن أحد منهما قاضيا .
بيان الشرع 78/28.
2 بيان الشرع 46/28 و48 و49 و51 و149.
3 كفاية الأخيار، ص 466، دار الكتب ومنار السبيل 136/2.
4 تعريفات البركي، ص 222.
229 5- النساء (35).
واه أحمد في مسنده 299/5 و233.
نار السبيل 459/2.
Unknown page