227

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة ويبني على هذه القاعدة فروع منها: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي فولت أمرها لا حتى زوجها جاز وعلل ذلك الحصني بقوله الأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم7).

قال النووي قال الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا احاكم ثلاثة أوجه أحدها لا تزوج، والثاني تزوج نفسها للضرورة، والثالث تولي أمرها رجلا يزوحها، وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم فقيها بحتهدا قال الحصي وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر جوازه في الكاح ويكون شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذه الحال اوالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن محتهدا و من فروعها: أن المحكم يحكم في كل ما وكل فيه إلا الحدود، والقصاص في الماء فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدماء إلا بأمر السلطان وأما بقية الأكام وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناير لفهذا من أفضل الأعمال التي يقوم بها.

قال في بيان الشرع اوالذي يختصم إليه رجلان في مال ويتراضيان بحكمه فذلك عندي حكم ثابت عليهما إذا رضيا به، ولو لم يكن حاكما منصوبا إذا اضيا به لأن رضاهما بذلك حجة عليهما1 وقال أيضا اومن جواب العلاء بن أبي حديفة وتقول في رحلين اجتمعا في شيء وتراضيا برجل وجعلاه حاكما بينهما وأشهدا أن كل ما فعل فهو حائز الرع أحدهما من بعد ما حكم عليه فالقول في ذلك إلى الحكام بعرض ذلك الحكم

23 1 - المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة 2 - كفاية الأخيار، ص 274.

3 - بيان الشرع 46/28.

Unknown page