228

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

على الحاكم المنصوب ينظر فيه فإن كان حكما عدلا أمضاه ولم ينقضه، وإن كان مخالفا للحق نظر وحكم بينهما.

وقال أيضا: " إذا لم يكن في البلد حاكم عدل يحكم بين الناس ينصف المدعي من المدعى عليه في اليمين وقطع الحجة فلجماعة المسلمين أن ينصفوا المدعي من اعليه ويقومون مقام الحاكم، وأما رجل بعينه فلا يكون له ذلك إلا أن لك إليه ويتراضيا به جميعا فهنالك يحكم بينهما

خلال هذه النصوص يتضح لنا أن فقهاء الإباضية موافقون لفقها من أن المحكم يقوم مقام الحاكم، في كل شيء غير أهم استثنوا الحدود حهو والداء إلا بأمر السلطان.

ججمهور الفقهاء فقد أجازوا حكم المحكم حتى في الدماء وام والذي أراه راجحا هو التشدد في الحدود والدماء إلا بأمر من السلطان لكون السلطان هو الذي يحمي المحكم ويدرأ عنه خطر من حكم عليهم وهو المشاهد اليوم فتترك أحكام القصاص والدماء للإمام، حسما لمادة الفساد، لكن إذا عفا أولياء الدم إلى الدية جاز للمحكم أن يحكم عند ذلك لأن حكمه صار في الأموال واللنات رد اكم 1 - من شروط المحكم الإسلام لأن الكافر لا يكون حكما على المسلم ولأن كيم ولابة وهو لس مسن أهلها لقوله تعالى: الو التؤمون والمؤمات بعضهم الاء يعضر" أن يكون من أهل العدالة فلا يجوز تحكيم الفاسق لأنه ليس من أهل .50/28

بان الشر

Unknown page