Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
3 - أن يكون عاقلا فلا يجوز تحكيم المحنون والمعتوه والصبي لأنهم ليسوا أهلا لذلك - الحرية فلا يجوز تحكيم العبيد لأنه لا يكون واليا لنقصه بالرق.
- العلم فلا يجوز تحكيم الجاهل لكونه ليس من أهل النظر ولا يصح له ككم - الذكورة وهذا شرط مختلف فيه فأبو حنيفة يجوز تحكيم المرأة فيما تشهد وهو الأموال لا على الدوام ولكن في بعض الحالات كأن تحكم في حادثة أو تستناب في قضية وأما المالكية فقد نقل ابن رشد منهم عن الطبري قال يجوز أن تكون المرأة قاضيا على الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك الا يصح عنه.
وأما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى العزم والإقدام وسعة الصدر والمرأة لا إقدام عندها للين صدرها، ورقة مزاجها، ولا اج لادة لها. وفي الحديث الن يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة11.
قال الحصي ولأن القاضي مأمور بمخاطبة الرجال والمرأة مأمورة بالتحرزعن ذلك الرجيح والذي يترحح لدي والله أعلم أن المرأة يصح أن تكون محكمة فيما لا يطلع عليه إلا النساء أي في خصائص المرأة، وكذلك في الأموال لأها من أهل الشهادات في الجملة ولا تكون قاضية في الحدود والدماء وأهلية القضاء دائرة مع أهلية
الشهادة كذا قاله في البدائع، والله أعلم.
1 - رواه البخاري في 64؛ كتاب المغازي 28، برقم 4425.
233 2 - كفاية الأخيار 727.
3 - بدائع الصنائع 97/9 وما بعدها.
Unknown page