230

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

6 - أن يكون حكم المحكم بحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادةة بأن قام عليه دليل قطعي وهو النص المفسر وهو ما كان قطعي الثبوت وهو المتواتر أو المشهور، أو الإجماع الصحيح أو ظاهرا مع سلامته من قط الدا والعوارض فإن خالف ذلك نقص حكمه

988 ص

(الحكم ملزم والفتيا غير ملزمة أو القضاء ملزم والفتيا غير ملزمة)

القضاء هو الحكم وشرعا فصل الخصومات وقطع المنازعات وقيل غير ذلك.

والفتيا أو الفتوى - هي الحكم الذي أفتى به العالم وهي اسم من أفتى العالم داين الحكم ومعنى القاعدة أن حكم القاضي ملزم للمتداعيين بمعنى أنه يمضي عليهما ويحبه في حقهما الالتزام به ولا يجوز نقضه لا من القاضي ولا من غيره إلا إذا حالف نصا صحيحا وصريحا أما إذا خالف اجتهاد أحد المجتهدين فلا يجوز نقضه؛ ان الاجتهاد لا يتقض بمثله.

أما الفتوى فتتغير حسب النص الذي بنيت عليه وحسب تغير الأعراف الغوائد والأحوال وقرائن الأحوال.

ومن ثم فصل العلماء بين سلطة القاضي وبين سلطة المفتي فقالوا المفتي لا صي، والسبب أن المفتي قد يغير الفتوى حسب تغير الأحوال والظروف وأما العضاء اذ أبرم فإنه لا يجوز تغييره إذا لم يصادم نصا ولا إجماعا وإلا سقطت هيبة 23 صا

الشرع 160/25.

Unknown page