231

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروعها ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله أن العدلين إذا قالا إنا نحد أن الجزاء كذا فليس هذا حكما، هذا خبر والفتيا والخبر ليسا حكما حت يقولا قد كمنا عليك بكذا أو أوحبنا عليك أو ألزمناك كذا فإن قال أحدهما ذلك لم يجر احت يقولا جميعا والفرق بين الفتيا والحكم أن الحكم ملزم وأن الفتيا ليست ملزمة ومن فروعها: أن القاضي إذا قضى في حكم فإن قضاءه ملزم وأنه لا ينقض اذا مضى بالاحتهاد كما حصل مع عمر (رضي الله عنه) في المسألة الححرية أو المشركة والتي تغير فيها اجتهاده الثاني ولم يلغ اجتهاده الأول بل قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وأما المفتي فإنه إذا أفتى بفتوى فإن فتواه غير ملزمة وقد تتغير بتغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وقرائن الأحوال، وبتغير العرف وتبدله، لذلك فهي غتر ملزهة ومنها: أن القاضي لا يفتي؛ لأن قضاءه ملزم وفتواه غير ملزمة، لذلك فإن أفى قطت هيبة القضاء.

ومنها: أن قول الحكمين ملزم؛ لأنه من قبيل القضاء وليس من قبيل الفتوى: ومنها: أن القاضي لا يحكم إلا بالشهود والقرائن القاطعة والححج القوية لأد كمه ملزم.

وأما المفي فإنه يفتي بمجرد سماع النص ولا يطلب الشهود والبينة، لأن الفتوى 234 اغير ملزمة، والله أعلم.

1 - بيان الشرع 160/25.

Unknown page