Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
999
النفاس في اللغة هو دم يعقب الولادة والحيض هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل أقله ثلاثة أيام
ه عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما.
قال محمد بن بركة رحمه الله تعالى اوحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك".
ويبني على هذه القاعدة فروع منها: أن الحائض والنفساء لا ينفران حت يطفن طواف الصدر فإن نفرا كان عليهما الفداء وهو دم، وقد روي عن عمر (رضي الله عنه) وغيره من الصحابة أن البي لم يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف الصدر ولم يخص حائضا من غير حائض. وذهب البعض إلى أن الني رخص لهما أن ينفرا مع الناس وإن لم يطوفا.
ومنها: أن الحائض والنفساء لا يقرآن القرآن ولا يمسانه.
ومنها: أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما اللبث في المسجد ومنها: أن الحائض والنفساء لا تحل لهما الصلاة ولا الصيام.
وكل ما تمنع منه الحائض تمنع منه النفساء إذ لا فرق بينهما من حيث 235
الحكم، والله أعلم.
كتاب الجامع 210/12.
2 تعريفات البركي، ص 530.
الرسع الساق، ص 270.
Unknown page