232

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

999

(احكم النفاس كحكم الحيض)

النفاس في اللغة هو دم يعقب الولادة والحيض هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل أقله ثلاثة أيام

ه عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما.

قال محمد بن بركة رحمه الله تعالى اوحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك".

ويبني على هذه القاعدة فروع منها: أن الحائض والنفساء لا ينفران حت يطفن طواف الصدر فإن نفرا كان عليهما الفداء وهو دم، وقد روي عن عمر (رضي الله عنه) وغيره من الصحابة أن البي لم يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف الصدر ولم يخص حائضا من غير حائض. وذهب البعض إلى أن الني رخص لهما أن ينفرا مع الناس وإن لم يطوفا.

ومنها: أن الحائض والنفساء لا يقرآن القرآن ولا يمسانه.

ومنها: أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما اللبث في المسجد ومنها: أن الحائض والنفساء لا تحل لهما الصلاة ولا الصيام.

وكل ما تمنع منه الحائض تمنع منه النفساء إذ لا فرق بينهما من حيث 235

الحكم، والله أعلم.

كتاب الجامع 210/12.

2 تعريفات البركي، ص 530.

الرسع الساق، ص 270.

Unknown page