Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
و نقل الشيخ الشيرازي في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما العلم كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهي السلسلة الذهبية عند احله وأمور العقيدة مرع عن المبحث السابق، اختلاف العلماء في خبر الواحد هل تثبت فيه
حدتن
صول الديانات، أم لا2 فالذي عليه جمهور أهل الفقه، والنظر أن خبر الواحد لا يفيد إلا العمل دون العلم، وبالتالي لا تثبت به أصول الديانات، والعقائد ومذهب المحققين من الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات الديانات ذكر ذلك في مسودة آل يمية وفيها أيضا قال القاضي في مقدمة "المجرد1: "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح ولم تحتلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول.
ومن الحجج التي تمسك بها هؤلاء اقيام الحجة على نسخ المقطوع به كما في حوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلموها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد، (كذلك إراقة الخمر بناء على خبر الواحد بأن الخمر حرمت.
والذي تطمئن إليه النفس أن يقال: أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة، قالخبر الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول أو ثبت بالسلسلة الذهبية كحديث مالك عن نافع، عن ابن عمر. فمثل هذا الخبر يرتقي إلى درجة الاعتقاد وهي قريبة من درجة اليقين وبه تثبت فروع العقيدة، والله أعلم.
اا وجوب العمل بخبر الواحد فهو مذهب الجماهير ومنهم السادة الإباضية ارش اد الفحول، ص 4/8.
مسودة آل تيمية، دار الكتاب العربي، ص 248.
انظر كتاب الجامع للعلامة محمد بن بكرة 20/2؛ وبيان الشرع 29/14، و72/20 و77 و191.
23
Unknown page