236

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الأمة عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا الشوكاني بعد نقله كلام ابن دقيق العيد اوعلى الجملة فلم يأت من العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة ، وغيرهم، وعمل التابعين، فتابعيهم بأخبار الأحاد وجد ذلك في غاية

و الل احيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط . وإذا وقع من بعضهم تردد في العمل لكوة بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في

أو قمة للراوي أو وجود معارض أرجح أو نحو ذلك2. الخطيب البغدادي في الكفاية: اوعلى العمل بخبر الواحد كان كافة صحة و ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم القاع أحد منهم إنكار ولا اعتراض عليه31.

اهناك شروط للعمل بخبر الواحد تطلب من مظافها وروع القاعدة

فروعها: أن خبر الواحد العدل يقبل في رؤية هلال رمضان ذكره العلامة بركة. قال رحمه الله: "ويجب العمل به حكما ولا يوجب علما417.

دن

اها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم في أتناء كلامه عمن لا يدري أنه اول اسخين أم لا قال: وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد اعلم أنه صار موضع القصر فأخبره جماعة، نفر، أو واحد منهم نقات، أو

قار أنه قد صار في حد يجب فيه القصر فقوله حجة

امنها: أنه يعتبر خبر الواحد في إنبات هلال شوال في حق نفسه. قال الإمام

مبسوط وهو الكبير.

أرشاد الفحول للشوكاني، ص 49 .

الله ود ده تاب الجامع 20/12.

9 كان الشرع 29/14، و72/20 و27.

Unknown page