237

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

محمد بن إبراهيم : "ونحب أن يخفي ذلك أي - فطره في ذلك اليوم - كي تلحقه الظنة ومنها: إذا أخبر عدل ثقة رجلا أعمى بجهة القبلة كان خبره مقبولا.

ومنها: أن خبر المسلم العدل الثقة مقبول في كون الحيوان مذكى أو عير مكي ومنها: أن خبر العدل يقبل في طهارة الثوب، والاواني وفروع القاعدة الكتر 8

(الخراج بالضمان)

صه من أن تحصر.

أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود والرمذي، والنسائي، وابن ماجه. وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وفي بعض طرقه ذكر السبب. وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما يشاء أن القي، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي ، فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال عليه السلام: "الخراج بالضمان1 وهو من جوامع كلمه اعنى هذه القاعدة في اللغة الخراج في اللغة ما خحرج من الشيء فخراج الشحرة الثمرة وحراج الحيوان اره ونسله، وخراج العبد غلته، والخراج والخرج ما يخرج من غلة الأرض. قال أبو اعيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال "والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد 1 - بيان الشرع 91/20.

2- تحاب الجامع 324/7؛ وبان الشرع 9/30، والمصنف 79/25، وكتاب الضياء 225/13 - 2:2 و66/11 و 71، و241/17، 247، 264، 265؛ وكتاب الإيضاح 200/3 و231.

245

Unknown page