Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
محمد بن إبراهيم : "ونحب أن يخفي ذلك أي - فطره في ذلك اليوم - كي تلحقه الظنة ومنها: إذا أخبر عدل ثقة رجلا أعمى بجهة القبلة كان خبره مقبولا.
ومنها: أن خبر المسلم العدل الثقة مقبول في كون الحيوان مذكى أو عير مكي ومنها: أن خبر العدل يقبل في طهارة الثوب، والاواني وفروع القاعدة الكتر 8
صه من أن تحصر.
أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود والرمذي، والنسائي، وابن ماجه. وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وفي بعض طرقه ذكر السبب. وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما يشاء أن القي، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي ، فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال عليه السلام: "الخراج بالضمان1 وهو من جوامع كلمه اعنى هذه القاعدة في اللغة الخراج في اللغة ما خحرج من الشيء فخراج الشحرة الثمرة وحراج الحيوان اره ونسله، وخراج العبد غلته، والخراج والخرج ما يخرج من غلة الأرض. قال أبو اعيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال "والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد 1 - بيان الشرع 91/20.
2- تحاب الجامع 324/7؛ وبان الشرع 9/30، والمصنف 79/25، وكتاب الضياء 225/13 - 2:2 و66/11 و 71، و241/17، 247، 264، 265؛ وكتاب الإيضاح 200/3 و231.
245
Unknown page