238

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع

الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام والمقصود به هنا : المؤونة كالإنفاق، والمصاريف، وتحمل التلف، والهلاك، والخسارة، والنقص.

وفي الاصطلاح: إن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة، وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك. فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له لتكون في مقابلة الغرم وهذه القاعدة بمعنى القاعدة التي تقول الغنم بالغرم".

فروع القاعدة من فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة بأن من اشترى عبدا بثمن معلوم، واستعمله، واستغله ثم وجد به عيبا رده بالعيب الذي كان فيه إذا كتمه إياه البائع، ولم يعلم المشتري به مع الغلة، والخدمة؛ لما روته عائشة عن الني أنه قال: الخراج بالضمان وقد سبق الكلام على هذا الحديث.

ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض كلامه عن الشفعة قال: اوإذا اشترى رجل من رجل أرضا، وادعى رجل أها شفعته وأنكر المشتري فعلى طالب الشفعة البينة أها شفعة له فإن صحت البينة أها شفعته حكم له بذلك، وإن لم تصح بينته، وأراد يمين المشتري حلف بالله أنه اشترى هذه الأرض ولم يعلم أها شفعة لهذا المدعي، ولا يعلم أن عليه له حقا من قبل ما يدعي أها شفعة له فإن أقر ها أو قامت بينته أها شفعة له حكم له بها وإن كان المشتري ق تغل منها غلة فلا رد عليه في الغلة للشفيع الأن الغلة بالضمان21 .

ومنها: إذا رد المشتري حيوانا، أو سيارة، أو شجرا مثمرا أو نحو ذلك فما له خيار العيب، وكان قد استغل هذه الأشياء وهو غير عالم بالغيب لا يلزمه رد 241

كتاب الجامع 324/2.

بان الشرع 9/30.

Unknown page