Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع
الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام والمقصود به هنا : المؤونة كالإنفاق، والمصاريف، وتحمل التلف، والهلاك، والخسارة، والنقص.
وفي الاصطلاح: إن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة، وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك. فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له لتكون في مقابلة الغرم وهذه القاعدة بمعنى القاعدة التي تقول الغنم بالغرم".
فروع القاعدة من فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة بأن من اشترى عبدا بثمن معلوم، واستعمله، واستغله ثم وجد به عيبا رده بالعيب الذي كان فيه إذا كتمه إياه البائع، ولم يعلم المشتري به مع الغلة، والخدمة؛ لما روته عائشة عن الني أنه قال: الخراج بالضمان وقد سبق الكلام على هذا الحديث.
ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معرض كلامه عن الشفعة قال: اوإذا اشترى رجل من رجل أرضا، وادعى رجل أها شفعته وأنكر المشتري فعلى طالب الشفعة البينة أها شفعة له فإن صحت البينة أها شفعته حكم له بذلك، وإن لم تصح بينته، وأراد يمين المشتري حلف بالله أنه اشترى هذه الأرض ولم يعلم أها شفعة لهذا المدعي، ولا يعلم أن عليه له حقا من قبل ما يدعي أها شفعة له فإن أقر ها أو قامت بينته أها شفعة له حكم له بها وإن كان المشتري ق تغل منها غلة فلا رد عليه في الغلة للشفيع الأن الغلة بالضمان21 .
ومنها: إذا رد المشتري حيوانا، أو سيارة، أو شجرا مثمرا أو نحو ذلك فما له خيار العيب، وكان قد استغل هذه الأشياء وهو غير عالم بالغيب لا يلزمه رد 241
كتاب الجامع 324/2.
بان الشرع 9/30.
Unknown page