Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الغلة لأفها مقابل ضمانه لها لو هلكت في يده ومنها: أن من اشترى دابة فاستعملها ثم علم أنها مسروقة فلا رد عليه في الغلةا . لأها مقابل الضمان إذا تلفت عنده (تنبيه) قال الإمام سلمة بن مسلم2: والخراج بالضمان إلا في الوديعة والعارية 81
والمضاربة1.
أصل هذه القاعدة قوله تعالى: (ربنا لا ثؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا" وقد ورد أن الله قال للمؤمنين في دعائهم هذا: قد استجبت لكم.
ووقول الرسول : ارفع عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه21.
وجه الدلالة الخطأ عام يشمل الخطأ في الأقوال والأفعال وغير ذلك وخص من هذا العموم الخطأ في الأموال حيث أوجب النبي فيها الضمان إذا كان ذلك ب بوع تقصير أو تفريط وقد مر أنه حكم على البراء بن مالك لما فرط في عقل دابته فدخلت حائطا فافاسدته. وما كان من الخطأ في الأفعال، ووحب فيه ضمان فلكونه يعود إلى خطا في الأموال، كمن وقع خطأ على طفل فمات من ذلك، فعلى من وقع أو سقط اعليه خطأ الضمان، أو اصطدم بامرأة حامل، فأسقطت من تلك الصدمة فعليه غرة اين لكونه خطا في الأموال . ولا يكاد يظهر عذر الخطأ في الأفعال إلا في رفع 1 - الوجيز للبورنو، ص 366؛ وكتاب المصنف 79/20.
243 2 - كتاب الضياء 66/11.
3 - كتاب الضياء 71/11.
4 - بيان الشرع 15/26 431، و119/47.
5 - البقرة (286).
6 - الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
Unknown page