239

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الغلة لأفها مقابل ضمانه لها لو هلكت في يده ومنها: أن من اشترى دابة فاستعملها ثم علم أنها مسروقة فلا رد عليه في الغلةا . لأها مقابل الضمان إذا تلفت عنده (تنبيه) قال الإمام سلمة بن مسلم2: والخراج بالضمان إلا في الوديعة والعارية 81

(الخطأ في الأقوال والأفعال مرفوغ)

والمضاربة1.

أصل هذه القاعدة قوله تعالى: (ربنا لا ثؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا" وقد ورد أن الله قال للمؤمنين في دعائهم هذا: قد استجبت لكم.

ووقول الرسول : ارفع عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه21.

وجه الدلالة الخطأ عام يشمل الخطأ في الأقوال والأفعال وغير ذلك وخص من هذا العموم الخطأ في الأموال حيث أوجب النبي فيها الضمان إذا كان ذلك ب بوع تقصير أو تفريط وقد مر أنه حكم على البراء بن مالك لما فرط في عقل دابته فدخلت حائطا فافاسدته. وما كان من الخطأ في الأفعال، ووحب فيه ضمان فلكونه يعود إلى خطا في الأموال، كمن وقع خطأ على طفل فمات من ذلك، فعلى من وقع أو سقط اعليه خطأ الضمان، أو اصطدم بامرأة حامل، فأسقطت من تلك الصدمة فعليه غرة اين لكونه خطا في الأموال . ولا يكاد يظهر عذر الخطأ في الأفعال إلا في رفع 1 - الوجيز للبورنو، ص 366؛ وكتاب المصنف 79/20.

243 2 - كتاب الضياء 66/11.

3 - كتاب الضياء 71/11.

4 - بيان الشرع 15/26 431، و119/47.

5 - البقرة (286).

6 - الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.

Unknown page