240

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ااص والححد، والتعزير عن المخطيع، والله أعلم لق اما الخطأ في الأقوال فمثاله ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أن امرأة ات أن تقول: وحياني على شيء نزلت وقالت وحياة ربي فقد رأى أبو الحواري

أن عليها كفارة فلم يعذرها في زلل لسافها، وقال غيره لها في ذلك العذر ، لأنه لا غلق على مؤمن في عتاق، أو طلاق، ولا في يمين، وكل خطأ من القول فهو مرفوع عن المسلمين.

ومن الفروع ما ذكره المصنف عند كلامه على اليمين على النسيان والغلط.

قال رحمه الله: الو حلف لا كلمت فلانا، وأراد فلانا آخر فغلط في اسم الأول وكان قد كلمه وإنما ذكره غلطا منه ومعناه في اليمين لفلان الآخر، ولم يكلمه كما حلف فرأينا أن له نية لا يحنث في هذا27.

ومن فروعها: إذا أخطأ امرأة غير امرأته جاز له أن يتزوجها لقوله تعالى: اوليس عليكم حتاح فيما أخطائم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"2.

ووجه هذا الفرع أن في تزويجها دفع المهر لها فيؤول ذلك إلى ما يشبه الضمان 99

(الخطأ في الأموال مضمون)

موال.

معن القاعدة: أن من أخطا في مال غيره فأتلفه بغير وجه حق وجب عليه اله لأن الخطأ في المال لا يسقط الضمان عن المخطئ صا

ان الشرع 15/264.

2 بيان الشرع 431/26.

2 الأحزاب .

2 بيان الشرع 119/47.

5 كتاب الجامع 437/2. وانظر الإيضاح 377/3.

243

Unknown page