Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ااص والححد، والتعزير عن المخطيع، والله أعلم لق اما الخطأ في الأقوال فمثاله ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أن امرأة ات أن تقول: وحياني على شيء نزلت وقالت وحياة ربي فقد رأى أبو الحواري
أن عليها كفارة فلم يعذرها في زلل لسافها، وقال غيره لها في ذلك العذر ، لأنه لا غلق على مؤمن في عتاق، أو طلاق، ولا في يمين، وكل خطأ من القول فهو مرفوع عن المسلمين.
ومن الفروع ما ذكره المصنف عند كلامه على اليمين على النسيان والغلط.
قال رحمه الله: الو حلف لا كلمت فلانا، وأراد فلانا آخر فغلط في اسم الأول وكان قد كلمه وإنما ذكره غلطا منه ومعناه في اليمين لفلان الآخر، ولم يكلمه كما حلف فرأينا أن له نية لا يحنث في هذا27.
ومن فروعها: إذا أخطأ امرأة غير امرأته جاز له أن يتزوجها لقوله تعالى: اوليس عليكم حتاح فيما أخطائم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"2.
ووجه هذا الفرع أن في تزويجها دفع المهر لها فيؤول ذلك إلى ما يشبه الضمان 99
موال.
معن القاعدة: أن من أخطا في مال غيره فأتلفه بغير وجه حق وجب عليه اله لأن الخطأ في المال لا يسقط الضمان عن المخطئ صا
ان الشرع 15/264.
2 بيان الشرع 431/26.
2 الأحزاب .
2 بيان الشرع 119/47.
5 كتاب الجامع 437/2. وانظر الإيضاح 377/3.
243
Unknown page