241

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة . من أنه إذا استودع رحل وحلا وديعة، ثم ردها إليه، أو مات رها فدفعها المستودع إلى من سلمها إليه أو إلى واريه إن كان مات ثم صح للميت وارث آخر بشهادة عدل وصح أن المستودع كان غاصبا لها بعد أن ردها إليه فمذهب الكثير من الأصحاب أن المستودع ضامن الديعة لأنه ردها إلى غير مالكها أو كان سلمها إلى وارث كان غيره أولى ها وإن اخطأ لأنه أتلف مالا لغيره بغير علم والخطأ في الأموال مضمون ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة في معرض كلامه عن قسمة الوصية. للأقربين فقد ذكر رحمه الله أن من أخطأ في قسمة الوصية للأقربين بأن لغلط في قسمتها أو في نسب أحد من القرابة حتى فات الكل من يده فقال بعضهم لا غرم عليه ولا يكون بينه وبين أحد من القرابة ممن لم يصل إليهم شيء خصومة إذا اجتهد في قسمها ولا ترجع إليهم مثل حصصهم؛ لأن المتولي للقسمة أدى اتهاده في الوقت، فلا يرجع على من تولى القسمة، ولا على من قسمها فيهم: لالم ملكوا ما صار إليهم، وليس سبيل الوصية سبيل الأملاك التي يجب فيها الدرك. وقال آخرون بل عليه الضمان؛ لأنه أتلف لهم حقا بفعله فعليه ضمانه كان امتعمدا أو مخطئا والخطأ في الأموال لا يوجب زوال الضمان.

ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله نقلا عن الزيادة الملضافة من كتاب "الأشياخ ما ملخصه رجل وضع عند رجل تمرا وقال له إذا احاحك رسولي بعلامة مني فأعطه ذلك التمر الذي وضعثه عندك فجاءه الرسول بالعلامة فسلم إليه التمر فأنكر المرسل أنه ما أرسله فليس على الأمين ضمان.

أما إن لم يكن بينهما علامة فحاءه بكتاب يشبه خط صاحب التمر فدفع إليه

244 1 - كتاب الجامع 437/2.

2 - كتاب الجامع 582/2.

Unknown page