242

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فعليه ضمانه وقد علل ذلك بقوله: 1الخطأ في الأموال مضمون11.

اومن فروعها: لو أن تاجرا باع مزارعا سمادا للزرع أو مبيدا فأهلك الزرع أو

و كان التاجر مفرطا في ذلك كان عليه ضمان الزرع والثمرة لأن الخطأ فيا الشر الأموال مضمون وقد حدث مثل ذلك في بلدي أن بائع الأسمدة والمبيدات الزراعية كان يتغيب ويترك أخاه مكانه في المحل وكان ذلك الأخ جاهلا وكان يبيع السموم والأسمدة ويصف مقاديرها وهو جاهل بها فترتب عليه ضرر في الزروع والثمار فحكم أهل العلم بأن عليه الضمان. وليقس ما لم يقل.

885

(الخطأ لا يزيل الضمان بل يرفع الإثم)

الخطأ في اللغة ضد الصواب وفي الاصطلاح: هو الذنب الذي ليس للانسان فيه قصد، وضده الصواب،.

والضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.

والاثم: هو ما يجب التحرز منه شرعا، وهو المأثم. قال الراغب وهو اسم الأفعال المبطئة عن الثواب والمراد به في القاعدة معنى العقاب والمؤاخذة الأخروية.

ومعن القاعدة: أن الإنسان إذا أخطأ يترتب عليه ضمان مالي أو جزاء مادي فإن خطأه هذا وإن كان يرفع الاثم الأخروي إلا أنه لا يزيل الضمان المالي للقاعدة شرحها وهي الخطأ في الأموال مضمون51

اكون الخطأ لا يزيل الضمان قد ثبت بقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا 245

ان الشرع 143/35.

اب الإيضاح 377/2.

3 تعريفات البركتي ص 278.

4 المرحع نفسه، ص 359.

5 الرحع نفسه، ص 159.

Unknown page