Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فعليه ضمانه وقد علل ذلك بقوله: 1الخطأ في الأموال مضمون11.
اومن فروعها: لو أن تاجرا باع مزارعا سمادا للزرع أو مبيدا فأهلك الزرع أو
و كان التاجر مفرطا في ذلك كان عليه ضمان الزرع والثمرة لأن الخطأ فيا الشر الأموال مضمون وقد حدث مثل ذلك في بلدي أن بائع الأسمدة والمبيدات الزراعية كان يتغيب ويترك أخاه مكانه في المحل وكان ذلك الأخ جاهلا وكان يبيع السموم والأسمدة ويصف مقاديرها وهو جاهل بها فترتب عليه ضرر في الزروع والثمار فحكم أهل العلم بأن عليه الضمان. وليقس ما لم يقل.
885
الخطأ في اللغة ضد الصواب وفي الاصطلاح: هو الذنب الذي ليس للانسان فيه قصد، وضده الصواب،.
والضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
والاثم: هو ما يجب التحرز منه شرعا، وهو المأثم. قال الراغب وهو اسم الأفعال المبطئة عن الثواب والمراد به في القاعدة معنى العقاب والمؤاخذة الأخروية.
ومعن القاعدة: أن الإنسان إذا أخطأ يترتب عليه ضمان مالي أو جزاء مادي فإن خطأه هذا وإن كان يرفع الاثم الأخروي إلا أنه لا يزيل الضمان المالي للقاعدة شرحها وهي الخطأ في الأموال مضمون51
اكون الخطأ لا يزيل الضمان قد ثبت بقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا 245
ان الشرع 143/35.
اب الإيضاح 377/2.
3 تعريفات البركتي ص 278.
4 المرحع نفسه، ص 359.
5 الرحع نفسه، ص 159.
Unknown page