Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فحزاء مثل ما قتل من النعم". قال الإمام عامر بن علي رحمه الله ومع هذا التلختصيص أوجبوا الجزاء في العمد، والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب في هذه الاية اوهو الأشبه في هذا الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل برفع الإثم فقطا.
فروع القاعدة ف من فروعها: أن من قتل صيدا في الحرم وجب ضمانه ولو كان بطريق الخطا الان الخخطأ لا يزيل الضمان.
ومنها: أن من وقع على طفل خطا فقتله وجب عليه الضمان اومنها: لو أتلف الخياط ثوبا فعليه ضمانه ولو كان التلف بطريق الخطأ.
ومنها: لو أراد قتل طائر فأصاب إنسانا أو أتلف به مالا فقد وجب الضمان.
ومنها: لو أرسل دابته على زرع إنسان فأتلفته وجب على من أرسلها الضمان ومنها: لو جنى على الوديعة أو الرهن أو العارية بتعد منه وجب عليه الضمان وأما كون الإثم مرفوعا فلقول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 246 ااستكرهوا عليه اوالمراد هنا رفع إثم الخطأ.
1 - كتاب الايضاح 377/2.
2 - الحديث سبق تخريجه
Page 247