243

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فحزاء مثل ما قتل من النعم". قال الإمام عامر بن علي رحمه الله ومع هذا التلختصيص أوجبوا الجزاء في العمد، والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب في هذه الاية اوهو الأشبه في هذا الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل برفع الإثم فقطا.

فروع القاعدة ف من فروعها: أن من قتل صيدا في الحرم وجب ضمانه ولو كان بطريق الخطا الان الخخطأ لا يزيل الضمان.

ومنها: أن من وقع على طفل خطا فقتله وجب عليه الضمان اومنها: لو أتلف الخياط ثوبا فعليه ضمانه ولو كان التلف بطريق الخطأ.

ومنها: لو أراد قتل طائر فأصاب إنسانا أو أتلف به مالا فقد وجب الضمان.

ومنها: لو أرسل دابته على زرع إنسان فأتلفته وجب على من أرسلها الضمان ومنها: لو جنى على الوديعة أو الرهن أو العارية بتعد منه وجب عليه الضمان وأما كون الإثم مرفوعا فلقول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 246 ااستكرهوا عليه اوالمراد هنا رفع إثم الخطأ.

1 - كتاب الايضاح 377/2.

2 - الحديث سبق تخريجه

Page 247