244

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حرف الدال

998

(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

أي اترك كل ما تستريب منه وتشك فيه إلى ما لا تستريب أو تشك فيه

وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف عن الحسن سبط رسول الله أن الني قال: "دع ما يريك إلى ما لا يريبك(2.

وهذه القاعدة أصل في الورع والاحتياط في أحكام الدين والبعد عن مواطن القاعدة ايي على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها ووع

- إذا اختلط لحم مذكى بآخر غير مذكى وجب عليه أن يكف عن الجميع ما يريبه إلى ما لا يريبه.

- ومنها: إذا اختلطت زوجته بآجنبية ولم يكيز بينهما وجب الكف عن إلى ما لا يرييه.

واند

حمع

- ومن شك بطلوع الفجر فلم يدر أهو في الفجر أو قبله وجب عن الأكل احتياطا وورعا قال محمد بن إبراهيم ومعنى الاحتياط أن يدع الاسا و - ومنها: أنه يستحب الخروج من الخلاف لما رواه الترمذي مرفوعا الا

ابد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس الشرع 100/21 و104؛ ومنهج الطالبين 305/14.

اليث رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح 247

Unknown page