Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
998
أي اترك كل ما تستريب منه وتشك فيه إلى ما لا تستريب أو تشك فيه
وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف عن الحسن سبط رسول الله أن الني قال: "دع ما يريك إلى ما لا يريبك(2.
وهذه القاعدة أصل في الورع والاحتياط في أحكام الدين والبعد عن مواطن القاعدة ايي على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها ووع
- إذا اختلط لحم مذكى بآخر غير مذكى وجب عليه أن يكف عن الجميع ما يريبه إلى ما لا يريبه.
- ومنها: إذا اختلطت زوجته بآجنبية ولم يكيز بينهما وجب الكف عن إلى ما لا يرييه.
واند
حمع
- ومن شك بطلوع الفجر فلم يدر أهو في الفجر أو قبله وجب عن الأكل احتياطا وورعا قال محمد بن إبراهيم ومعنى الاحتياط أن يدع الاسا و - ومنها: أنه يستحب الخروج من الخلاف لما رواه الترمذي مرفوعا الا
ابد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس الشرع 100/21 و104؛ ومنهج الطالبين 305/14.
اليث رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح 247
Unknown page