255

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة يبي على هذه القاعدة فروع منها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله لو أن رجلا حا الى صائغ ليلحم له شئا فكسره عند لحامه فلا ضمان عليه إن قال له إني سأدخله النار ولا آمن أن ينكسرا (قلت) لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه.

ومنها: لو أن رحلا دفع إلى صائغ فضة ليعملها له خلحالا بالأحرة وقال صف الفضة بالنار والمعروف أن الفضة إذا صفيت نقصت فإن صفاها باذد لصاحبها بالنار فنقصت فلا ضمان عليه2 لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه.

ومنها: لو كان من شأن الصوغ أن ينقص المصوغ إذا أدخله النار لا ضماد على الصائغ) لنفس العلة.

ومنها: لو اشترى فرسا حموحا وهو يعلم أنه حموح فأتلف مالا ضمن ول يعود على البائع بشيء لأنه رضي به على هذه الصفة والرضا بالشيء رضا بما يتوله تله ونها: أن السكران يؤاحذ بتصرفاته لأنه متعد على عقله والرضا بالشخ رضا ما يتولد عنه.

ومنها: إذ باع أو اشترى من مفلس وهو يعلم أنه مفلس لم يكن له حق امال المفلس، لأنه رضي بالتعامل معه على هذه الصفة ومنها: أن الرحل إذا أحيل فأفلس المحال عليه برئت ذمة المحيل لأن الرضاي 258 القد وقع والفروع أكثر من أن تحصر.

1 - المرجع السابق 418/4 بتصرف يسير 3 - المرجع نفسه نفس الجزء والصفة 3 - نفس المرجع باختصار.

- كتاب الضياء 211/13.

Unknown page