Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
924
الروث هو سرجين الفرس وكل ذي حافر، جمعه أرواث
الروث الخارج مما يؤكل لحمه بحس عند جمهور الفقهاء قال في الهداية: اوإذا الثوب من الروث، أو من أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم بجز الصلاة
اصاب أبي حنيفة رحمه الله لأن النص الوارد في بنجاسته وهو ما روي أنه عليه
الصلاة و السلام رمى بالروثة وقال هذا رجس، أو ركس21 لم يعارضه غيره.
ووهكذا الحكم عند المالكية إلا أنهم رخصوا في ذلك لمن يزاولها من باب ما
از عنه فهو عفو، ويسمى عند الأصوليين العسر وعموم البلوى قال في بلغة السالك: "وفضلة الدواب لمن يزاولها، أي: أن فضلة الدواب من بول وروث سواء كانت الدواب خيلا، أو حميرا، أو بغالا إذا أصابت ثوب أو يدن من يزاولها بالرعي أو العلف، أو الربط، أو نحو ذلك يعفى عنها؛ لأن المدار على المشقة وهي حاصلة لمن يزاولها57.
وهناك قول في المذهب المالكي أن ما يؤكل لحمه فروثه طاهر.
وقال النووي ما انفصل من الحيوانات قسمان: أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا.
والثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج، فالأول: كاللعاب والدمع، والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر.
كاب الجامع 415/1؛ وكتاب الايضاح 357/1.
2 تعريفات اليركني، ص 311.
الحديث. رواه البخاري في باب لا يستنحى بروث.
4 بلغة السالك 53/1.
259
السالك 53/1.
Unknown page