257

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

والثاني: كالدم والبول والعذرة، والروث، والقيء وهذه كلها بحسة من حمع الحيوانات وذهبت الحنابلة، والإباضية إلى أن ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النحانسة فبوله وروته، ولبنه طاهر. وهو الراجح من قول المالكية قال في منار السبيل: "وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النحاسة فبوله ورويه اوقيه، ومنيه، ولبنه طاهر؛ لقوله : صلوا في مرابض الغنم" رواه مسلم، وقال العرنين: انطلقوا إلى ايل الصدقة فاشربوا من أبواله) متفق عليه، وما لا يوكل اجس لقوله فيمن يعذب في قبره: 1إنه كان لا يستنزه من بوله1 متفق عليه7.

فروع القاعدة ومن فروعها: أن روث البقر، والماعز، والضأن، والابل وغيرها من النعمتما وكل لحمه ويكون علفه علفا طاهرا فروته طاهر.

واحترزوا بقولهم: ولم يكن اكثر علفه النحاسة، عن الجلالة مثل الدحاحة الت تأكل النجاسات فرويها بحس، والله أعلم.

- روضة الطالبين 16/1، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي 290 2 - منار السبيل المطبوع مع إرواء الغليل 52/9.

Unknown page