Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
825
ازعيم هو الكفيل، والضمين من قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا
أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه أصحاب السنن الأربعة وأحم الث أبي أمامة الباهلي..
معن غارم أي ضامن.
معن القاعدة: أن من تكفل بشيء كان عليه غرمه وضمانه.
فروع القاعدة ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة لعموم هذا الحديث الزعيم غارم منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة.
وقال الشافعي في بعض أقواله: "الكفالة بالبدن ضعيفة(41 .
ومن فروعها: أن من استعار شيا فأتلفه كان عليه ضمانه.
ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه عن الأمة أو الراعي سر ان الانه قالت لرحل انا قد وقي ها مكه لا تكن سر همه تحلت في الغم التي ترعاها فقالت للرحل تعال حتى نذحها وناكلها فلما وصل ان الشرع . 4 ا455، وكناب النصف 81/20 و1 وككاب الصاء 17/ 1:4،1،3،42 وس ( اواه الد يدي فر باب السرع باب ما حاه في ان العارية ماداة 5212 وأو داوده في العرع باب في مصمن العارية 292/2، وام ماحه في الاحكام باس الكقاله الا اه الد 261
Unknown page