259

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اذا الشاة وأكلوها وهي لقوم كان على من ذبحها الضمان لرب الشاة، وإن كانك السيدها كان له ضمان ذلك، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم وهذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة كالأمانات، والرهون والعارية واللقطة االوديعة ونحو ذلك. مما يثبت فيه الضمان 925

(الزكاة حق لله تعالى)

هذه قاعدة جرى فيها خلاف فمن العلماء من قال : هي حق للفقراء في مال الأخنياء.

ومنهم: من قال: هي عبادة لله تعالى. وقد ترتب على هذا الخلاف علة فروع منها: خلافهم في وجوب الزكاة على اليتيم والمحنون. فمن قال: هي عبادة كالصلاة والصوم اشترط فيها البلوغ، ومن قال : إلها واحبة للفقراء على الأغنياء " ييقير في ذلك بلوغا من غيره. والصحيح أها واجبة على الصغير والكبير واليتيم والحنون لعموم الخبر في قوله : "أمرت أن آخذها من أغنيائكم" ثم قال: وأرده افي فقرائكم1).

ومنها: حواز احراح القيمة في زكاة الشمار، فسن قال : إن الزكاة علالة ازرع عنده إخراج القيمة بل لا بد من إخراج الأعيان التي وحبت فيها الزكاة لاله

ان أخرج القيمة فقد أتى بالعبادة على غير وجهها الصحيح و من قال: هي حق للمساكين فلا فرق عنده بين القيمة والعين. وبه قال 1 - بتصرف في بيان الشرع 455/40.

2 - كتاب الإيضاح 145/2 و161 و178 و200.

262 3 - رواه البخاري عن ابن عباس.

Unknown page