Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اذا الشاة وأكلوها وهي لقوم كان على من ذبحها الضمان لرب الشاة، وإن كانك السيدها كان له ضمان ذلك، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم وهذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة كالأمانات، والرهون والعارية واللقطة االوديعة ونحو ذلك. مما يثبت فيه الضمان 925
هذه قاعدة جرى فيها خلاف فمن العلماء من قال : هي حق للفقراء في مال الأخنياء.
ومنهم: من قال: هي عبادة لله تعالى. وقد ترتب على هذا الخلاف علة فروع منها: خلافهم في وجوب الزكاة على اليتيم والمحنون. فمن قال: هي عبادة كالصلاة والصوم اشترط فيها البلوغ، ومن قال : إلها واحبة للفقراء على الأغنياء " ييقير في ذلك بلوغا من غيره. والصحيح أها واجبة على الصغير والكبير واليتيم والحنون لعموم الخبر في قوله : "أمرت أن آخذها من أغنيائكم" ثم قال: وأرده افي فقرائكم1).
ومنها: حواز احراح القيمة في زكاة الشمار، فسن قال : إن الزكاة علالة ازرع عنده إخراج القيمة بل لا بد من إخراج الأعيان التي وحبت فيها الزكاة لاله
ان أخرج القيمة فقد أتى بالعبادة على غير وجهها الصحيح و من قال: هي حق للمساكين فلا فرق عنده بين القيمة والعين. وبه قال 1 - بتصرف في بيان الشرع 455/40.
2 - كتاب الإيضاح 145/2 و161 و178 و200.
262 3 - رواه البخاري عن ابن عباس.
Unknown page