Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
وقال في موضعٍ: يجب العلانية(١).
ومعنى القولين هاهنا عند أصحابه على التَّرتيب، فإن كانوا تواعدوا في السِّرِّ على مَهْرٍ وعقدوا النِّكاح في العلانية بأكثر، لزم أكثر المهرين(٢)، وإن كانوا عقدوا في السّرّ على مهر وأشهدوا علانية أكبر من ذلك مفاخرةً وریاءً، وجب أقلُّ المهرين.
وقد نطق على معنى التَّرتيب كتاب الله تعالى، وجارته السُّنَّة عن النَّبِيِّ ﷺ قال الله جلَّ ذكره: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾ ... الآية(٣) [المائدة ٣٣/٥] وذلك عندنا على التَّرتيب، كما قال ابن عبّاس رضي الله عنه.
(١) قال الإمام النووي في روضة الطالبين: للأصحاب طريقان:
_ أحدهما: إثبات قولين، وفي موضعهما وجهان: أحدهما: اتفقوا على ألف وعبَّروا عنها في العلانية بألفين، أظهر القولين وجوب الألفين. والثاني: الواجب ألف عملاً باصطلاحهم.
_ الوجه الثاني: إثبات قولين مهما اتفقوا على ألفٍ وجرى العقد بألفين، وإن لم يتعرَّضوا للتعبير عن ألف بألفين اكتفاءً بقصدهم.(ج٥٩٩/٥).
(٢) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((ولو تواعدوا في السر على أنَّ الصداق مائة، وعلى أنَّهم يظهرون للنَّاس أنَّه ألف كما يشيع ذلك في زماننا هذا فقد قال الشافعيُّ رضي الله عنه في موضع: المهر مهر السر. وقال في موضع: المهر مهر العلانية. انظر المسألة في (المجموع ٩/١٨).
(٣) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة ٣٣/٥)
118