Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
في موضع: عليه كفَّارة واحدة.
وقال في موضع آخر: واجب كفَّارتان(١).
وقد نطق بنحو ذلك كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِّ ... إلى قوله ... الئنَ خَففَ اَللَّهُ عَنْكُمْ ﴾ [الأنفَال ٦٥/٨ -٦٦](٢)، إلى آخر الآية، فنسخ من القول الأول إيجابه، وبقي الاختيار فيه: أن يقاتل الواحد منَّا العشرة من الكفَّار على حدِّ الاختيار، والقول الآخر على الإيجاب: أن يقاتل الواحد منَّا اثنين من الكفَّار.
والقسم التَّاسع: ما كان على طريق المبهم والمفسَّر(٣)
الحلف المؤقّت لا المؤبّد، حتّى لو نكحها ثانياً ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانياً وهكذا ثالثاً، وبقي الحلف بعد ثالث لا الإيلاء، انظر (مغني المحتاج للشربيني ٤٣٦/٣ وما بعدها، والبحر الرائق لابن نجيم ٦٥/٤، وكشاف الإصطلاحات للتهانوي٢٩٥/١) ،
(١) يقول الإمام النووي في روضة الطالبين: ((وفي تعدد الكفَّارة قولان، أظهرهما عند الجمهور: لا يجب إلاّ كفَّارة واحدة، والثاني تتعدّد بتعدّد الأيمان))، راجع تفصيل المسألة في (روضة الطالبين٢٣٣/٦-٢٣٤).
(٢) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ، الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيَكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهَ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال٦٥/٨-٦٦).
(٣) أمر مبهم: لا مأتى له، واستبهم الأمر: إذا استغلق، والمراد مسألة معضلة مشكلة شاقّة، انظر (لسان العرب لابن منظور ٣٧٦/٥ مادة بهم). والمفسَّر: البيِّن المكشوف، انظر المصدر السابق (٣٤١٢/٣٨ مادة فسر).
وفي كتب أصول الفقه المفسّر: ما ازداد وضوحاً على النصّ سواء كان بمعنى في النصّ أو بغيره بأن کان مجملاً فلحقه بیان قاطع فانسدّ به التأويل، أو كان عاماً فلحقه ما انسدّ به =
124