Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
آخر: أقلُّ الحیض یوم، معناه عندنا يوم بليلته ، وقد نطق بنحو ذلك كتاب الله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢/٢]، فأبهم ذكر العدالة وأتى بها في موضع آخر(١)، فقال: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢/٦٥].
والقسم العاشر: ما قاله ليقرِّب المطلب على المتعلَّمين دون النصوص تورُّعاً عن التقليد، وكلّفهم التخليص(٢) ليتبيَّن به فضل المجتهد على البليد
وقد نطق بنحوه كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عزَّ اسمه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ ... الآية [المائدة: ٩٥/٥](٣) ، فقرَّب لهم المطلب، إذ جعل المثل من النَّعَم، والنَّعَمُ ثلاثة أصناف(٤): الإبل والبقر والغنم، ولم ينصَّ لهم على
(١) من شروط الشهادة: التكليف والحرِّيّة والإسلام، والشرط الرابع: العدالة، ويشترط فيها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وقال الجمهور: إنّ من غلبت طاعته معاصيه كان عدلاً، وعكسه فاسق. انظر (المبسوط للسرخسي مجلّد ٨ ج١٦/ ١١٣، وروضة الطالبين للنووي ١٩٩/٨ وما بعدها).
(٢) أخلص الشيء: اختاره، انظر (لسان العرب لابن منظور ١٢٢٧/١٤ مادة خَلَصَ).
(٣) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (المائدة٩٥/٥).
(٤) هذا من باب محظورات الإحرام، وهي على سبعة أنواع:
اللبس: فلا يجوز ستر رأس المحرم، فإن ستر لزمه الفدية، ولا يجوز لبس القميص ولا السراويل والخف ونحوها، لزمه الفدية في لبسها، ولا يجوز لبس القفازين، وأمّا المعذور ففيه صور: جواز ذلك مع وجوب الفدية.
التطيّب: فما يطلب للطيب ففيه فدية، وما يطلب للأكل أو التداوي كالقرنفل والنارنج فلا فدیة فیه. =
126