128

Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī

نصرة القولين للإمام الشافعي

Editor

مازن سعد الزبيبي

Publisher

دار البيروتي

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

دمشق

الجزاء الواجب بعينه امتحاناً، ليتفاقه(١) المسلمون فيه ويتفاضل بعلمه المتفقِّهون.

وبمثل هذا المعنى في التَّقريب دون النُّصوص، جاءت السُّنة عن رسول الله ﷺ فيما سأله عمره عن الكلالة (٢)، فقال عليه السَّلام: ((يكفيك آية

دهن شعر الرأس واللحية.

الحلق والقلم للظفر ففيه فدية.

الجماع: وهو مفسد للحجّ إن وقع قبل التحللين سواء قبل الوقوف وبعده، وإن وقع بينهما لم يفسد على المذهب، وهناك تفصيل يراجع في كتب الفقه، انظر (الروضة ٤١٥/٢ وما بعدها).

مقدّمات الجماع: فيلزمه فدية، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه بلا خلاف.

الاصطياد: فيحرم عليه كلَّ صيد مأكول أو في أصله مأكول ليس مائياً، وحشيّا كان أو في أصله وحشيّ، ولا فرق بين المستأنس وغيره، ولا المملوك وغيره، ويجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً لمالكه، إذا ردّه إليه مذبوحاً. ا

وقسم بعضهم المحظورات إلى قسمين: استهلاك كالحلق واستمتاع كالطيب ولها أحوال، انظر (حاشية ابن عابدين ١٩٩/٢- ٢٢١، والروضة للنووي ٤٠١/٢ -٤٤٤).

(١) تفاقه: تعاطى العلم، وفاقَهْتُهُ : إذا باحثته في العلم، انظر (لسان العرب لابن منظور ٣٨/ ٣٤٥٠ مادة فِقْه).

(٢) اختلف في تفسير (الكلالة): فقيل كلُّ ميِّتٍ لم يرثه ولد أو أب أو أخ ونحو ذلك من ذوي النسب، وقال الفراء (الكلالة) ما خلا الولد والوالد سمُّوا (كلالة) لاستدارتهم بنسب الميّت الأقرب فالأقرب من (تكلّلهُ) الشيء إذا استدار به فكلُّ وارثٍ ليس بولد للميت ولا والد له فهو (كلالة) موروثيه، وقال الفارابيّ أيضاً (الكلالة) ما دون الولد والوالد. وقال ابن الأعرابي (الكلالة) بنو العم الأباعد، وتقول العرب هو ابن عمّ الكلالة، وابن عمِّ كلالة، إذا كان من العشيرة ولم يكن لخّاً.

وقال الواحدي في تفسيره: كلّ من مات ولا ولد له ولا والد فهو (كلالة وَرَثَتِهِ) وكلُّ وارثٍ ليس بولد للميّت ولا والد فهو (كَلالةُ موروثِهِ)، (فالكلالة): اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة، انظر (مادة الكَلَّ في المصباح المنير ٢/ ٥٣٨).

127