162

Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī

نصرة القولين للإمام الشافعي

Editor

مازن سعد الزبيبي

Publisher

دار البيروتي

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

دمشق

قال ابن الثلاّج : فهذان المذهبان في أمر القاضي، رويا عن أبي حنيفة، والقولان جميعاً قد قال بهما، فحجَّة مذهبه في الوضع الّذي جعل للقاضي أن يتقدَّم أنَّه بمنزلة الأمراء، وحجَّة المذهب الآخر أنَّه بمنزلة العامَّة.

قال أبو العبَّاس : فابن الثلّاج قد حكى الروايتين وأخبر أنَّهما قولاه ومذهباه ، واحتجَّ بزعمه لكلِّ واحد منهما، ولا يعلم أجلَّ من ابن الثلاّج في أصحابه، وزعم أنَّه رجع عن أحدهما، على أنَّه لو رجع فغير معذور، والمطالبة الأولى عليه قائمة.

الفتاوى الخانيّة للقاضيخان قال: ((وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به، ويجوز لصاحب الشرطة وإن لم يؤمر به وهذا في عرفهم)) انظر (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهنديّة ١/ ١٧٤)، و(الفتاوى البزّازيّة على هامش الفتاوى الهنديّة ٤ / ٧٥).

161