172

Qaṭf al-jinī al-dānī sharḥ muqaddimat risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الفضيلة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنَّة للالكائي (١/١٦١): "ولا يحلُّ قتالُ السلطان ولا الخروجُ عليه لأحدٍ مِن النَّاس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنَّة والطريق".
ومرَّ قريبًا قولُ الطحاوي: "ولا نرى الخروجَ على أئمَّتِنا ووُلاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نَنْزِعُ يدًا مِن طاعتهم، ونرى طاعتَهم مِن طاعة الله ﷿ فريضة، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة".
وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص٩٣): "ولا يرون الخروجَ عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدولَ عن العدل إلى الجور والحيف".
ومِن قواعد الشريعة ارتكابُ أخفِّ الضررين في سبيل التخلُّص مِن أشدِّهما، قال ابنُ القيّم في كتاب إعلامُ الموقِّعين (٣/١٥): "إنَّ النَّبيَّ ﷺ شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره مِن المعروف ما يحبُّه اللهُ ورسولُه، فإذا كان إنكارُ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنَّه لا يسوغ إنكارُه، وإن كان اللهُ يُبغضُه ويمقتُ أهلَه، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنَّه أساسُ كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر الدهر".
وما أحسنَ وأجملَ قولَ عبد الله بن مسعود ﵁: "تكون أمورٌ مشتبهاتٌ، فعليكم بالتؤدة؛ فإنَّ أحدَكم أن يكون تابعًا في الخير خيرٌ مِن أن يكون رأسًا في الشرِّ" رواه البيهقي في الشعب (٧/٢٩٧) .

1 / 178