97

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ويجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت،وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.

ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة و " أكبر "، وإسماع الإمام المأمومين،ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن (1)، والتوجه بست تكبيرات - غير تكبيرةال إحرام - بينها ثلاثة أدعية.

الفصل الرابع: القراءة

وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا،ويج ب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة.

ولو (2) أخل بحرف منها عمدا أو من السورة، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة، أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء، أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت، أو غير الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن (3)، أو خافت في الصبح أو أولتي (4) المغرب والعشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك، أو قال: " آمين " آخر الحمد - لغير التقية - بطلت صلاته.

ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف (5) القراءة إن لم يركع فإن

Page 272