Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
تامة، وعلى وجه مأمور به شرعاً، لكن إذا وجد الماء أو قدر على استعماله فإن حكم التيمم يبطل ويعود الحدث كما كان، والصلاة مع الحدث باطلة، فيلزمه قطعها، ويكون قطعها على وجه مأمور به شرعاً ولا يأثم في ذلك؛ لأن صلاته بطلت بوجود الماء فيلزمه أن يخرج منها بلا سلام ويتوضأ ويستأنفها(١).
الفرع الثالث: في الهدي:
ذكر ابن رجب من تطبيقات القاعدة أن من لم يجد الهدي، ثم وجده قبل الشروع بالصوم، فإنه ينتقل للأصل وهو الهدي.
قال ابن رجب: "هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه؛ فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل.
وفيه روايتان: فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلاً لا بدلاً، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟
المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة(٢).
وذكر هذه المسألة السرخسي من تطبيقات القاعدة فقال في المبسوط:"ولو وجد الهدي بعد صوم يومين من الثلاثة كان عليه الهدي؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف"(٣).
وذكر الدكتور البورنو هذه المسألة من تطبيقات القاعدة فقال: "المتمتع إذا لم
(١) انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للشيخ وليد السعدان (٢٧/١-٢٨) باختصار.
(٢) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (١٢٢/١-١٢٣).
(٣) انظر: المبسوط (٤ /١٨١).
299