103

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾(١) "يعني الصغيرة: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾، وإنما كان عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة. والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات، فهي تعتد بالأشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء، انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم كما أن المسنّة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر وهذا إجماع"(٢).

الفرع الخامس: إذا رأت المعتدة بالأشهر الدم:

الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور إذا طُلقت واعتدت بالشهور، ثم حاضت قبل انقضاء العدة ولو بزمن يسير. لزمها استئناف العدة، وهو قول أكثر العلماء(٣) وحكى ابن المنذر فيه الإجماع فقال: "وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض"(٤).

وقد استدل ابن قدامة لهذا القول بقاعدة: إذا وجد المبدل بطل حكم البدل. فقال: "الصغيرة التي لم تحض، أو البالغ التي لم تحض، إذا اعتدّت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة لزمها استئناف العدة في قول عامة علماء الأمصار: وذلك لأن الشهور بدل عن الحيض، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل"(٥).

(١)(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/١٦٥).(٣) انظر: المهذب (٢/١٤٤)، مغني المحتاج (٣/٣٨٧)، المبسوط (٦/٢٧)، الكافي لابن عبدالبر (٢/٦٢٠)، الخرشي على مختصر خليل (٤/١٤٢)، المغني (١١/٢٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٣/٢٢١)، كشاف القناع (٥/٤١٩).(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص٨٧).(٥) انظر: المغني (١١/٢٢٠).

301