Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
المطلب الرابع
تطبيقات القاعدة
الفرع الأول: إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة:
إذا أراد الطهارة للصلاة فلم يجد الماء، أو وجده ولكن لم يستطع استعماله لشدة برد أو مرض، فتيمم وصلى بتيممه، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بتسخينه أو زوال مرضه، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم(١).
وقد ذكر هذه المسألة الكاساني، واستدل لها بالقاعدة فقال: إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان بعد خروج الوقت فليس عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف، وإن كان في الوقت فكذلك عند عامة العلماء.
ثم استدل بالقاعدة فقال: "ولنا أن الله تعالى علق جواز التيمم بعدم الماء، فإذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة شرعاً، فيحكم بصحتها، فلا معنى لوجوب الإعادة؛ ولأنه قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل، والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا تبطل حكم البدل"(٢).
الفرع الثاني: إذا صلى المعذور في بيته ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام:
من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر، والعبد والمرأة، والمريض وسائر المعذورين، له أنه يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم(٣).
(١) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو (١٠٥٦/١١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١٩٣/١).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢٢٢/٣).
313