40

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

أما إذا تعذر رد الأصل وهو رد عين المغصوب بأن كان هالكاً أو مستهلكاً، فيجب حينئذ رد بدله من مثل أو قيمة(١).

وذكر هذه المسألة بعض المعاصرين تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل"، فقد ذكرها الشيخ عزت الدعاس(٢)، والدكتور الندوي(٣)، والدكتور محمد الزحيلي(٤)، والدكتور مسلم الدوسري(٥).

الفرع الثالث: إذا تلفت الوديعة أو العارية بتعد أو تقصير فيلزمه البدل:

لا خلاف بين الفقهاء أن الوديعة أمانة فإذا تلفت من غير تفريط منه أنه لا يجب عليه الضمان.

قال ابن المنذر(٦): "أجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه"(٧).

(١) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٧).

(٢) انظر: القواعد الفقهية للشيخ عزت الدعاس (ص٨٨).

(٣) انظر: القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص٣٨٧).

(٤) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٥١٩/١).

(٥) انظر: الممتع (ص٣٥١).

(٦) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، سمع الحديث من محمد بن ميمون، كان إماماً حافظاً ورعاً مجتهداً، له مصنفات منها: "كتاب التفسير" و"كتاب السنن" وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء" و"كتاب الإجماع"، توفي رحمه الله سنة ٣١٨هـ. له ترجمة في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٠٨)، طبقات الشافعية لابن السبكي (١٢٦/٢)، وفيات الأعيان (٢٠٧/٤).

(٧) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١٠٢).

238