41

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

وقال ابن هبيرة(١): "واتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثواباً، وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي".

وأما إتلاف العارية بالتعدي، فلا خلاف بين الفقهاء على أن المستعير إذا أتلف العارية وكان متعدياً أنه يجب عليه الضمان(٣).

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه"(٤)

فضمان الوديعة والعارية على المتعدي تكون برده بدله من مثل أو قيمة.

وقد ذكر هذه المسألة الشيخ عزت الدعاس تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" فقال: "وكذا كل ما هلك من الوديعة والعارية وما شاكل ذلك بالتعدي أو التقصير، يرد بدله من مثل أو قيمة؛ لأنه لما تعذر الأصل صير إلى البدل"(٥).

وذكر هذه المسألة الدكتور محمد الزحيلي(٦) تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

(١) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي الحنبلي ولد سنة ٤٩٩هـ. كان محباً للعلم مقرباً للعلماء، استوزره المقتفي لأمر الله العباسي فحمدت سيرته، وشكره العام والخاص، من مصنفاته: "الإفصاح عن معاني الصحاح"، توفي رحمه الله سنة ٥٦٠هـ.

له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة (٢٥١/١)، المقصد الأرشد (١٠٥/٣).

(٢) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٢٣/٢).

(٣) انظر: هذه المسألة في: بدائع الصنائع (٣٢٣/٥-٣٢٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (٨٠٨/٢). نهاية المحتاج (١٢٤/٥-١٢٥)، شرح منتهى الإرادات (٣٩٧/٢)، كشاف القناع (٧٠/٤).

(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١٠٣).

(٥) انظر: القواعد الفقهية للدعاس (ص٨٨)، القاعدة رقم (١٦).

(٦) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٥١٩/١).

239