42

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

الفرع الرابع: في الإجارة:

لو عقد الإجارة على شهر، فإن وقع العقد في ابتداء الشهر اعتبر الهلال إذ هو الأصل، وإن عقد في أثناء الشهر تعذر اعتبار الأصل وهو الهلال فيصار إلى البدل وهو الأيام.

وقد ذكر هذه المسألة ناظر زاده في ترتيب اللآلي، كما ذكرها من المعاصرين الشيخ أحمد الزرقاء(١)، والدكتور محمد الزحيلي(٢) والدكتور محمد شبير(٣) تطبيقاً على قاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

قال الشيخ محمد ناظر زاده: "القاعدة الحادية عشرة" إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل: كما إذا آجر رجل داراً شهراً: فالهلال أصل فيه، فيعتبر إن كان العقد حين يهلُّ، وإذا كان العقد في أثناء الشهر تعذر الاعتبار بالهلال، فيصار إلى البدل وهو الأيام(٤).

الفرع الخامس: في الإجارة:

يجب تسليم عين بدل الإجارة إذا كان عرضاً، فإذا هلك العرض قبل تسليمه يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ، فهنا تعذر تسليم الأصل لهلاكه، فيصار إلى بدله وهو أجرة المثل. ذكر هذه المسألة الشيخ أحمد الزرقاء(٥) تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" كما ذكرها تطبيقاً على هذه القاعدة الدكتور محمد الزحيلي(٦).

(١) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٧).

(٢) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٥١٩/١).

(٣) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص٢٢٠).

(٤) انظر: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (٢٧٥/١-٢٧٦).

(٥) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٨).

(٦) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٥١٩/١).

240