Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
الفرع السادس: في السلم:
لو كان رأس مال السلم(١) قيمياً كالحيوان، فقبضه المسلم إليه فهلك في يده ثم تقايلا، أو تقايلا ثم هلك صحت الإقالة(٢)، وعليه قيمته لرب السلم.
فهنا تعذر تسليم الأصل لهلاكه فينتقل إلى البدل وهو القيمة.
ذكر هذه المسألة الشيخ أحمد الزرقاء(٣) تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" كما ذكرها الدكتور محمد الزحيلي تطبيقاً على هذه القاعدة(٤).
الفرع السابع: بدل الصداق إذا كان غير متموّل:
إذا سمى الصداق في العقد شيئاً غير متموَّل ولا قيمة له، كحبة حنطة أو نواة، فإنه لا يجوز أن يكون ذلك صداقاً ويفسد المسمى، لكن ماذا يجب إذا حصل الدخول حتى يصح الصداق؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا سمي الصداق بشيء غير متمول ولا قيمة له، فإن المسمى يفسد ويجب عليه البدل وهو مهر المثل(٥).
(١) قال ابن أبي الفتح البعلي: "السلم والسلف واحد، يقال سلّم وأسلم، وسلّف وأسلف بمعنى واحد وحده في الشرع: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد". انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص٢٤٥).
(٢) الإقالة في البيع نقضه وإبطاله، ومعناه: أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك". انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص٢٣٨-٢٣٩).
(٣) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٩).
(٤) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٥٢٠/١).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٢٤٩/٧)، مغني المحتاج (٢٢٠/٣)، المبسوط (٨٢/٥-٨٣)، تبيين الحقائق (١٣٨/٢)، شرح منتهى الإرادات (٦٥/٣-٦٦)، كشاف القناع (١٣٣/٥)، أحكام البدل في الفقه الإسلامي (٦٥٣/٢).
241