44

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

قال في مغني المحتاج: "فإن عقد بما لا يتموَّل ولا يقابل بتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل، ومثل له بالنواة والحصاة، وقشرة البصلة وقمع الباذنجان"(١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات بعد ذكر هذه المسألة: "يجب للمرأة مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل، ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض فوجب بدله"(٢).

الفرع الثامن: إذا كان الصداق ليس مالاً في حق المسلم:

إذا تزوجها على ما ليس مالاً في حق المسلم كالخمر أو الخنزير، ودخل بها، فالنكاح صحيح، ولكن المسمى يفسد، لكونه ليس مالاً في حق المسلم، فإذا فسد المسمى في الصداق وتعذر الوفاء به ينتقل إلى بدله، وهو مهر المثل، وهو قول جمهور الفقهاء(٣).

قال ابن قدامة: "إذا سمى في النكاح صداقاً محرماً كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح، نص عليه أحمد وبه قال عامة الفقهاء، ويجب مهر المثل وهذا قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن فساد العوض يقتضي رد المعوّض، وقد تعذر رده لصحة النكاح فيجب رد قيمته وهو مهر المثل"(٤)

(١) انظر: مغني المحتاج (٢٢٠/٣).

(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات (٦٥/٣-٦٦).

(٣) انظر: المهذب (٥٦/٢)، مواهب الجليل (٥٠٨/٣)، الكافي لابن عبدالبر (٥٥٣/٢)، حاشية ابن عابدين (١٠٩/٣)، المغني (١١٦/١٠)، شرح منتهى الإرادات (٦٧/٣)، كشاف القناع (١٣٥/٥)، أحكام البدل في الفقه الإسلامي (٦٥٥/٢ - ٦٥٦).

(٤) انظر: المغني (١١٦/١٠).

242