Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
أعسر فإنه يجزئه الصوم؛ لأنه أقدر على الأصل ولا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على المبدل(١).
الفرع العاشر: في دية الجنين:
دية الجنين غرة، والغرة: عبد أو أمة، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغُرَّةٍ: عبد أو أمة(٢).
وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء(٣).
قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة"(٤).
لكن قد تكون الغرة غير موجودة في زمن من الأزمنة، كما هو في زماننا الحالي فيجب على الجاني بدل الغرة، واختلف الفقهاء في بدل الغرة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا عدمت الغرة فتجب الدية خمس من الإبل، وقال به أكثر الشافعية(٥) والخرقي من الحنابلة(٦).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٥/٤)، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم الحديث (٦٩٠٤)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٠٩/٣)، كتاب القسامة، باب دية الجنين، رقم الحديث (١٦٨١).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١٣٩/٦)، جواهر الإكليل (٢٦٦/٢)، مغني المحتاج (١٠٤/٤)، المغني (٥٩/٢)، أحكام البدل في الفقه الإسلامي (٧١٢/٢).
(٤) انظر: الإجماع (ص ١٢٠).
(٥) انظر: المهذب (١٩٨/٢)، روضة الطالبين (٣٧٦/٩)، مغني المحتاج (١٠٥/٤).
(٦) انظر: المغني (٦٧/١٢).
244