59

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

هل يستعمل الماء الذي لا يكفي ثم يتيمم للباقي، أم يترك هذا الماء ويتيمم؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه استعمال ذلك الماء الذي لا يكفي فيتيمم مع وجوده.

وهو مذهب الحنفية(١) والمالكية(٢). وهو القول القديم عند الإمام الشافعي(٣)، وقال به بعض الحنابلة إن كان محدثاً حدثاً أصغر(٤).

القول الثاني: أن من وجد ماءً يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر يتيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، وهو القول الجديد للإمام الشافعي(٥)، واختاره أكثر الشافعية(٦)، وهو قول أكثر الحنابلة(٧).

قال في كشاف القناع: "وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنباً كان أو محدثاً، ثم يتيمم للباقي(٨).

وقد استدل أصحاب القول الأول بقاعدة: "لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل أو الأصل لا يوفى بالأبدال" وبأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل، قال الشيرازي: "وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم؛ لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل كما تقول فيمن وجد بعض

  1. انظر: المبسوط (١١٣/١)، تبيين الحقائق (٤١/١).

  2. انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٦٨/١-١٦٩). التفريع (٢٠٢/١).

  3. انظر: المهذب للشيرازي (٣٥/١).

  4. انظر: الكافي لابن قدامة (١٥٠/١).

  5. انظر: المهذب للشيرازي (٣٤/١).

  6. انظر: روضة الطالبين (٩٦/١ -٩٧).

  7. انظر: الكافي لابن قدامة (١٤٩/١)، شرح منتهى الإرادات (٨٨/١)، كشاف القناع (١٦٦/١-١٦٧).

  8. انظر: كشاف القناع (١٦٦/١-١٦٧).

257