Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
وإذا كان للمشتري فالثمن لا يخرج عن ملكه، وهذا يمنع دخول الثمن في ملك البائع في الأول، ودخول المبيع في ملك المشتري في الثاني لوجهين:
أحدهما: أنه جمع بين البدل والمبدل في عقد المبادلة، وهذا لا يجوز.
والثاني: أن في هذا ترك التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضة، وهذا لا يجوز: لأنهما لا يرضيان بالتفاوت.
هذه المسألة ذكرها الكاساني في بدائع الصنائع(١) والدكتور علي الندوي تطبيقاً على قاعدة "لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه"(٢).
الفرع السابع: في الرهن:
إذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما، وقد استهلكه المدفوع إليه، أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهناً في يده؛ لأنه يصير قاضياً ومقتضياً وبينهما تنافٍ، لكن يتفقان على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهناً عنده، أو عند غيره، ولو تعذر اجتماعهما برفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك، ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن الدين، وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة لوصول المرهون إلى الراهن، ووصول الدين إلى المرتهن ولا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد.
هذه المسألة ذكرها بعض الحنفية كما ذكرها الدكتور علي الندوي تطبيقاً على قاعدة "لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه"(٤).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥٣٠/٤).
(٢) انظر: جمهرة القواعد الفقهية (٥٠٩/١).
(٣) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ونتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي عسكر والعناية على الهداية للبابرتي (١٧٤/١٠-١٧٥).
(٤) انظر: جمهرة القواعد الفقهية (٥٠٩/١-٥١٠).
262