Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
الفرع الثامن: في الغصب:
إذا غيّب الغاصب المغصوب وضمن قيمته: ملكه؛ لأن المالك ملك بدل المغصوب، فوجب أن يزول ملكه عن المبدل إذا كان يقبله دفعاً للضرر عن الغاصب، وتحقيقاً للعدل، أو ضرورة حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، فإنه مستحيل، واسمه ينبئك عنه، فإن البدل اسم لما يقوم مقام الفائت، لا لما يقوم مقام الفائت، فإذا ثبت ملكه فيه على الكمال: وجب أن يزول ملكه في المبدل ليتحقق معنى هذا الاسم.
هذه المسألة ذكرها الزيلعي في تبيين الحقائق(١)، ونقلها عنه الدكتور علي الندوي تطبيقاً على قاعدة "لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه"(٢).
الفرع التاسع: في الاستبراء:
لا خلاف بين الفقهاء في المرأة الصغيرة البالغة إذا طلقت واعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل انقضاء العدة ولو بزمن يسير أن عليها استئناف العدة بالحيض.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض"(٣).
وذكر السرخسي أنه إذا استبرأ جارية لم تحض بالأيام ثم حاضت بطل الاستبراء بالأيام، وعلل ذلك بأنه لا يكمل البدل بالأصل فقال: "إذا اشترى جارية لا تحيض فاستبرأها بعشرين يوماً ثم حاضت بطل الاستبراء بالأيام؛ لأن الشهر بدل الحيض
(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢٣٠/٥-٢٣١).
(٢) انظر: جمهرة القواعد الفقهية (٥٠٩/١).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص٨٧).
263