87

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

تخرج له بطاقةٌ، فيها (^١) شهادة أنْ لا إله إلَّا الله، فترجح سيِّئاته (^٢).
ولم يذكر في البطاقة غير الشَّهادة، ولو كان فيها غيرها لقال: "ثم تخرج (^٣) له صحائف حسناته فتوزن سيِّئاته (^٤) ". ويكفينا في هذا قوله: "فيخرج من النَّار من لم يعمل خيرًا قط"، ولو كان كافرًا لكان مخلَّدًا في النار غير خارجٍ منها.
فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التَّكفير، والتَّخليد، وتوجب من الرجاء (^٥) له ما يُرْجى لسائر أهل الكبائر.
قالوا: ولأنَّ الكفر جُحُود التوحيد، وإنكار الرسالة والمعاد، وجَحْد ما جاء به الرسول، وهذا يقرُّ (^٦) بالوحدانية، شاهدًا أنَّ محمدًا رسول الله، مؤمن بأنْ الله يبعث مَن في القبور= فكيف يُحْكَم بكفره والإيمان هو التَّصديق، وضدُّه (^٧) التَّكذيب، لا ترك العمل؟ فكيف يُحْكَم للمصدِّق بحكم المكذِّب الجاحد؟

(^١) س وط: "يخرج له". س: " .. بطاقةٌ فيه".
(^٢) ض: "بسيِّئاته".
(^٣) ليس في هـ: "لقال". س: "يخرج".
(^٤) س وض: "بسيِّئاته".
(^٥) هـ وط: موجب، ض: "ويوجب الرجاء".
(^٦) س: "مقر".
(^٧) ض: "وضد".

1 / 48