147

Sharḥ Zād al-Mustaqnīʿ – al-Shinqīṭī – al-Ṭahāra Ṭ Iftāʾ

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Publisher

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فينبغي أن تكون على نقاء، وطهارة، حتى يكون ذلك أدعى لحصول المقصود من الوضوء.
قوله ﵀: [ويجبُ مِنْ نومِ لَيْلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ]: غسل الكفين على حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون للمستيقظ من النوم.
الحالة الثانية: أن يكون لغير المستيقظ من النوم.
فإن كان مستيقظًا من نومه سواء كان نوم ليل، أو نهار، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثًا؛ لظاهر حديث أبي هريرة ﵁ في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: [إِذَا استَيْقَظَ أحدُكمْ مِنْ نَومِه فَلْيغسِلْ يَديهِ ثَلاثًا قَبلَ أنْ يُدخِلهما في الإِناءِ فإن أحدَكم لا يدْري أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ] فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء.
أما إذا كان مستيقظًا في سائر أوقات يومه، وحضرت صلاة الظهر مثلًا، وأراد أن يتوضأ فلا تخلوا كفّاه من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يتيقن نجاستهما، فيجب عليه أن يغسلهما قبل أن يتوضأ.
الحالة الثانية: أن يتيقن طهارتهما، فيسن له غسلهما؛ لمداومة النبي ﷺ على غسلهما في الوضوء.
الحالة الثالثة: أن يشك في الطهارة فيستحب له غسلهما، ولا يجب؛ لأن اليقين طهارتهما، والشك نجاستهما، فيُلغي الشك، ويَبقى على اليقين.

1 / 148